السيد أحمد الموسوي الروضاتي
298
إجماعات فقهاء الإمامية
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 251 ، 252 : المسألة 104 : كتاب الصلاة : عندنا أن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته وتركه ، واجب عليه ، ولا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضع وإنما اختلفوا في غيره وهو المرتد : هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام ؟ . فقال الشافعي : إن المرتد يلزمه قضاء ذلك . وهو الصحيح عندنا . . . فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد : الإجماع المتقدم ذكره ، بل إجماع المسلمين كلهم ، وأن هذا الخلاف حادث متجدد ، ولا اعتبار بمثله ، وقد سبقه الإجماع . . . * من شرع في صلاة التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء * من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 253 : المسألة 105 : كتاب الصلاة : وعند أصحابنا : أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . . * القصر في السفر ليس مشروطا بالخوف - الناصريات - الشريف المرتضى ص 205 : المسألة 106 : كتاب الصلاة : عندنا أن القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر ، وهو قول جميع الفقهاء على اختلافهم في وجوب القصر أو التخيير فيه . الدليل على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره ، بل إجماع الفقهاء كلهم فما نعرف فيه خلافا ، وما يتجدد من الخلاف فلا اعتبار به . . . * الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به * من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 256 : المسألة 107 : كتاب الصلاة : عندنا أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال به ، فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر . . .